السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

29

نهج الرشاد

ونعل المواشي وعجلة السيّارة والعربة وأمثالها . « مسألة 182 » يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء بزوال عين النجاسة بالمشي وإن بقيت رائحة النجاسة أو لونها ، ويجب على الأحوط زوال الذرّات الصغيرة للنجاسة أيضاً ولا مانع من بقاء الذرّات الدقيقة التي لا تزول بالمشي عادة . « مسألة 183 » المشي لا يطهّر داخل الحذاء والمقدار الذي لا يماسّ الأرض من باطن القدم ، وطهارة باطن الجورب بالمشي محل إشكال ، نعم إن كان من الجلد طهر بالمشي . 3 - الشمس « مسألة 184 » تطهّر الشمس الأرض والأبنية وما اتّصل بها من أمثال الأبواب والشبابيك وكذا المسامير المثبتة في الجدران بأربعة شروط : الأوّل : رطوبة المحلّ النجس ، فإن كان جافّاً فيجب جعله رطباً ليطهر بتجفيف الشمس له . الثاني : إزالة عين النجاسة قبل إشراق الشمس عليه . الثالث : أن لا يمنع مانع من إشراق الشمس على الموضع ، فلا يطهر النجس بإشراق الشمس عليه من خلف الستائر أو الغيوم ، نعم لا إشكال فيها إن كانت الغيوم وأمثالها رقيقة بحدّ لا يمنع من إشراق الشمس على الموضع ، وإن أشرقت من وراء زجاج فطهارة المكان محلّ إشكال ، ولا يطهر الموضع بانعكاس الأشعّة عليه بواسطة المرآة . الرابع : أن يستند التجفيف إلى إشراق الشمس وحدها ، فلا يطهر المتنجّس بالتجفيف المستند إلى الإشراق والريح . نعم لا إشكال فيما إذا كانت الريح خفيفة بحيث لا يقال أنّها ساعدت على الجفاف . « مسألة 185 » كما يطهر ظاهر الأبنية والأرض والجدران وأمثالها بإشراق الشمس عليها ، كذلك تطهر بواطنها المتّصلة بها بشرط أن يجفّ الظاهر والباطن معاً وبإشراق واحد ، وأمّا إذا جفّ الظاهر بإشراق الشمس عليه مرّة ثمّ جفّ الباطن بإشراق الشمس